مؤسسة آل البيت ( ع )

187

مجلة تراثنا

القسم الثاني : في الغسل وأسبابه ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ، ومسه قبله ( 50 ) بعد برده . الأول : الجنابة وسببها أمران : إنزال الماء الدافق يقظة ونوما ، بجماع أولا ، إذا علم منيا ، فإن ( 51 ) اشتبه اعتبر برائحة الكش ( 52 ) ، أو التدفق ، أو التلذذ ، ومع التجرد عن جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه . والجماع ، وحده : غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر . وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع - وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك - ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه ، وأئمته ( 53 ) عليهم السلام مقصودا ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما . ويكره الأكل والشرب والخضاب . وواجبات الغسل سبعة : إزالة النجاسة عن البدن أولا ، وطهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وإباحة المكان ( 54 ) ، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتجزئه ارتماسة واحدة . والنية : أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى الله . ويستحب الدعاء في أثنائه ( 55 ) : ( اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح

--> ( 50 ) لم ترد في " ج " ( 51 ) في " ب " و " ج " : وإن . ( 52 ) الكش - بالضم - الذي يلقح به النخل ، القاموس ( كشش ) 2 : 286 . ( 53 ) في " ج " غير واضحة ، وما بعدها " عليه السلام " . ( 54 ) في " أ " . زيادة : وعدم تخلل حدث في أثنائه ، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد ، وذكره هنا يجعل الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة . ( 55 ) في " ب " و " ج " : بعد الفراغ ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل .